المحقق الكركي

216

جامع المقاصد

ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو دل سارقا أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 138 .